يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
10.14
في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
11.14
عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
Book traversal links for Treatment of Purchase Price Discounts for Receivables