Skip to main content

الخسارة المتوقعة للتعرضات التمويلية المتخصصة (SL) الخاضعة لمعايير التصنيف الإشرافي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

8.13بالنسبة للتعرضات التمويلية المتخصصة الخاضعة لمعايير التصنيف الرقابي، يتم تحديد مقدار الخسارة المتوقعة (EL) من خلال ضرب 8% في الأصول الموزونة بالمخاطر الناتجة عن الأوزان المناسبة للمخاطر، كما هو موضح أدناه، مضروبًا في التعرض عند التخلف عن السداد.
 
9.13أوزان المخاطر للتعرضات التمويلية المتخصصة، باستثناء العقارات التجارية ذات التقلبات العالية، كما هو موضح في الجدول 22 الوارد أدناه:
 

جدول 22

قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
5%10%35%100%625%
 
10.13حيث يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية للتعرضات التمويلية المتخصصة غير العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابية "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 4.13، فإن وزن الخسارة المتوقعة (EL) المقابل هو 0% للتعرضات "القوية"، و5% للتعرضات "الجيدة".
 
11.13أوزان المخاطر للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية كما هو موضح في الجدول 23 الوارد أدناه:
 

جدول 23

قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
%5%5%35%100%625
 
12.13حتى عندما يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابي "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 7.13، سيظل وزن الخسارة المتوقعة المقابل عند 5% لكل من التعرضات "القوية" و"الجيدة".