Skip to main content

أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (تمويل المشروعات وتمويل الأصول وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

13.2بالنسبة للتعرضات التمويلية للمشروعات (PF)، وتمويل الأصول (OF)، وتمويل السلع (CF) والعقارات المدرة للدخل (IPRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد (PD) بموجب الأسلوب القائم على التقييمات الداخلية للشركات (IRB) أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات إشرافية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدد. معايير التحديد التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات موضحة في الفقرة 13.13 للتعرضات التمويلية للمشروعات، والفقرة 13.15 لتعرضات تمويل الأصول، والفقرة 13.6 لتعرضات تمويل السلع، والفقرة 13.14 لتعرضات تمويل العقارات المدرة للدخل. أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة المرتبطة بكل فئة إشرافية موضحة في الجدول 19 الوارد أدناه:
 
فئات الإشراف وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصةجدول 19
قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
70%90%115%250%0%
 
13.3رغم أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بربط تصنيفاتها الداخلية بالفئات الإشرافية للإقراض المتخصص باستخدام معايير التصنيف، إلا أن كل فئة إشرافية تتوافق على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية كما هو موضح في الجدول 20 الوارد أدناه.
 
 جدول 20
قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
BBB- أو أفضلBB+ أو BBBB- أو B+B إلى Cلا ينطبق
 
13.4قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 50% للتعرضات "القوية"، و70% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الإشرافية ذات الصلة.