Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
10.16
تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية سفلية في الفقرة 7.9، والكيانات المشار إليها في الفقرة 7.4.
Book traversal links for Definition of Sovereign Exposures