Skip to main content

تعريف التعرضات السيادية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

10.16تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية سفلية في الفقرة 7.9، والكيانات المشار إليها في الفقرة 7.4.