Book traversal links for Collateralized Transactions
المعاملات المضمونة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
9.16 | المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية: | |
(1) | البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛ | |
(2) | التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل. | |
9.17 | عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40. | |
9.18 | ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي: | |
(1) | النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو | |
(2) | النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان. | |
9.19 | المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 9.32 إلى 9.64.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما. | |
9.20 | بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 9.65 إلى 9.66. |
40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الإشرافية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.