Skip to main content

لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المعاملات المضمونة

16.9المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
 
 (1)البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
 
 (2)التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
 
17.9عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
 
18.9ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
 
 (1)النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو 
 
 (2)النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
 
19.9المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
 
20.9بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
 

تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

21.9عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
 

الضمانات والمشتقات الائتمانية

22.9وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
 
23.9ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
 
24.9والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
 

40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.