تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية |
8.6 | سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر. |
8.7 | يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك. |
البنك المركزي السعودي | ستاندرد آند بورز | موديز | فيتش | 1 | AAA | Aaa | AAA | AA+ | Aa1 | AA+ | AA | Aa2 | AA | AA- | Aa3 | AA- | 2 | A+ | A1 | A+ | A | A2 | A | A- | A3 | A- | 3 | BBB+ | Baa1 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB | BBB- | Baa3 | BBB- | 4 | BB+ | Ba1 | BB+ | BB | Ba2 | BB | BB- | Ba3 | BB- | B+ | B1 | B+ | B | B2 | B | B- | B3 | B- | 5 | CCC+ | Caa1 | CCC+ | CCC | Caa2 | CCC | CCC- | Caa3 | CCC- | CC | Ca | CC | C | C | C | D | | D | 6 | غير مصنف | غير مصنف | غير مصنف |
|
8.8 | يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي. |
8.9 | يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي. |
التصنيفات الخارجية المتعدد |
8.10 | إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض. |
8.11 | وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى. |
8.12 | وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى. |
تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات |
8.13 | عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية. |
| (1) | في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة. |
| (2) | في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة. |
| (3) | وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة. |
8.14 | وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة. |
8.15 | ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف إشرافي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 9.5). |
تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية |
8.16 | عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36. |
التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل |
8.17 | لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 8.19. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 1337 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية: |
جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل | الجدول 13 | التصنيف الخارجي | A-1/P-1 | A-2/P-2 | A-3/P-3 | أخرى | الوزن الترجيحي للمخاطر | 20% | 50% | 100% | 150% |
|
8.18 | إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أثل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات. |
8.19 | في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 7.15 : |
| (1) | تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل. |
| (2) | وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة. |
| (3) | إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد. |
8.20 | عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 8.3، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل. |