يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
84.7
بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
85.7
يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
Book traversal links for Risk Weight Multiplier to Certain Exposures with Currency Mismatch