Skip to main content

فئة التعرض للبيع بالتجزئة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

55.7تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
 
 1.التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
 
 2.التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
 
56.7سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
 
 1."التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
 
 2.التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
 
 3.التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
 
57.7يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
 
 1.معيار المنتجات:
 
  يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
 
 2.القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
 
  لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
 
 3.المعيار التفصيلي:
 
  لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
 
58.7"أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
 
59.7يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
 
60.7الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
 
 1.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
 
 2.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
 
 3.سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
 

18  التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.