Skip to main content

التعرضات للبنوك

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.12ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 7.52) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى إشراف ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 7.46 إلى 7.52.
 
تحديد وزن المخاطر 
 
7.13سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
 
 1.النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
 
 2.النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
 
النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) 
 
7.14ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية. 
 
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية 
النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)جدول 4
التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A+ إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B
الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%
وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%20%20%50%150%
 
7.15يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
 
7.16يتعين على البنوك أن تقوم بالجهود اللازمة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
 
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) 
 
7.17سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشريحة الأولى تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشريحة الأولى تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 7.18 إلى 7.26 معايير السيولة. 
 
جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفية 
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)جدول 5
تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابلالدرجة أالدرجة بالدرجة ج
الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر40%75%150%
وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%50%150%
 
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ 
 
7.18تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
 
7.19يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المشرف الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات إشرافية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
 
7.20إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 7.18 و7.19، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
 
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب 
 
7.21تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
 
7.22يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المشرف الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات إشرافية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
 
7.23ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 7.18 و7.19 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 7.24 إلى 7.26.
 
النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج 
 
7.24تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
 
7.25على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
 
 1.لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 7.21 و7.22 أو
 
 2.عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
 
7.26حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 7.25، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 7.24. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
 
7.27يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل،9 وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل.
 
7.28ولعكس مخاطر التحويل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
 
 1.لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
 
 2.بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
 

5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الإشراف متوافقة مع إطار بازل.
6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِ البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
9 وقد يشمل ذلك المخاطر المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والمخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.