Skip to main content

٢. أحكام عامة

الرقم: 43076917 التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2022 - Jun 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

١,٢. تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعين على جهات التمويل الالتزام بها عند التعامل مع السند لأمر.

٢,٢. لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:

- ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء لأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٣٩١٠٠٠٠٨٣٣٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ.

- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات الأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.

- الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.

- قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٣٣٨/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ.

- التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٢٧٠١٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ.

- ضوابط توقيع العملاء على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢٧١٠٠٠٠٠٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ.

- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٤٣٩١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٥٤١٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.