Book traversal links for ٢. أحكام عامة
٢. أحكام عامة
الرقم: GDBC-000043076917-22H | الحالة: نافذ |
Effective from Sep 04 1443 - Sep 03 1443
To view other versions open the versions tab on the right
٢,١. تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعين على جهات التمويل الالتزام بها عند التعامل مع السند لأمر.
٢,٢. لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
- ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء لأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٣٩١٠٠٠٠٨٣٣٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ.
- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات الأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.
- الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.
- قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٣٣٨/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ.
- التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٢٧٠١٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ.
- ضوابط توقيع العملاء على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢٧١٠٠٠٠٠٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ.
- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٤٣٩١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٥٤١٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.