Skip to main content

10. تقديم الإقرارات

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

ستقدم البنوك الإقرارات التالية إلى البنك المركزي على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية:
 
 1.10بيانات عن فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويلات المالية (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الأول).
 
 2.10بيانات عن قنوات تقديم الخدمات المستخدمة لخدمة العملاء (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثاني).
 
 3.10بيانات عن العملاء الذين تم خدمتهم عبر الحضور الشخصي/شخصيًا في الفروع/المراكز، وأجهزة الصراف الآلي، والبنوك الوكيلة (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثالث).