على البنوك تقديم البيانات الآتية إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من انتهاء الربع:
1.10
بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [1]).
2.10
بيانات عن القنوات المستخدمة لخدمة العملاء (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [2]).
3.10
بيانات بشأن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي ووكلاء البنوك (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [3]).
Book traversal links for 10. Submission of Returns