Effective from 2022-05-24 - May 23 2022 To view other versions open the versions tab on the right
ستقدم البنوك الإقرارات التالية إلى البنك المركزي السعودي على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية:
10.1
.1بيانات عن فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويلات المالية (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الأول).
10.2
بيانات عن قنوات تقديم الخدمات المستخدمة لخدمة العملاء (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثاني).
10.3
بيانات عن العملاء الذين تم خدمتهم عبر الحضور الشخصي/شخصيًا في الفروع/المراكز، وأجهزة الصراف الآلي، والبنوك المُوكَّلة (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثالث).
Book traversal links for 10. Submission of Returns