Skip to main content

10. تقديم الإقرارات

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

ستقدم البنوك الإقرارات التالية إلى البنك المركزي السعودي على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية:
 
 10.1.1بيانات عن فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويلات المالية (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الأول).
 
 10.2بيانات عن قنوات تقديم الخدمات المستخدمة لخدمة العملاء (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثاني).
 
 10.3بيانات عن العملاء الذين تم خدمتهم عبر الحضور الشخصي/شخصيًا في الفروع/المراكز، وأجهزة الصراف الآلي، والبنوك المُوكَّلة (وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثالث).