Book traversal links for ٣٠٠-١-٦-٧ / الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة
٣٠٠-١-٦-٧ / الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.
٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.