Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٦-٧ /‏ الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:

١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.

٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.

٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.