Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.