Book traversal links for ٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد
٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٢٧٥١٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ, الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٧م.
١. | يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. | |||
٢. | يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. | |||
٣. | وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. |