Skip to main content
  Versions

 

١١- تعدد الحسابات البنكية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

‏يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ‎(CIF)‏ لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.