٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد
الرقم: 65681/67
التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025 To view other versions open the versions tab on the right
١.
يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
٢.
يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
٣.
وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
Book traversal links for ٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد