Skip to main content

13.4. خطط الطوارئ

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع أقل فقدان للوقت التشغيلي، وذلك وفقًا لـ إطار عمل إدارة استمرارية الأعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.