Skip to main content

17.4. الأمان

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.