Book traversal links for 4.13. Contingencies
13.4. خطط الطوارئ
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع أقل فقدان للوقت التشغيلي، وذلك وفقًا لـ إطار إدارة استمرارية الأعمال الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.