Book traversal links for 4.13. Contingencies
13.4. خطط الطوارئ
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.