Book traversal links for 8. Other Exceptional and Penalty fees
8. رسوم استثنائية وغرامات أخرى
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يمكن للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها: | ||
• | خرق لقواعد التشغيل، | |
• | عدم الامتثال لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في الدورة اليومية للأعمال، | |
• | مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو، | |
• | أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة. |