Skip to main content

8. رسوم استثنائية وغرامات أخرى

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
 

 

خرق لقواعد التشغيل،
 

 

عدم الامتثال لأي من المواعيد المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في الدورة اليومية للأعمال،
 

 

مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
 

 

أي ظروف أخرى ترى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.