Skip to main content

8. رسوم استثنائية وغرامات أخرى

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
 

 

خرق لقواعد التشغيل،
 

 

عدم الامتثال لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في الدورة اليومية للأعمال،
 

 

مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
 

 

أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.