Book traversal links for 7. Fees charged to Customers
7. الرسوم المفروضة على العملاء
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right
بينما يُحث المشاركون الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على تحديد رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعريفات البنكية التي تواصلها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، يجب ألا تتجاوز التعريفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال دفعة عبر العملات باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات عبر الحدود كما هو موضح في التعريفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.