Skip to main content

7. الرسوم المفروضة على العملاء

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right

بينما يُحث المشاركون الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على تحديد رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي يواصلها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال دفعة عبر العملات باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات عبر الحدود كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.