Skip to main content

7. الرسوم المفروضة على العملاء

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.