Book traversal links for 2.3 Statuary Authority
3.2 السلطة القانونية
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي السعودي "ساما" بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل ساما ممارساً الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 11/4/1442هـ (26.11.2020)؛ حيث تم تحديد ساما كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ ومراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.