Book traversal links for ٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ
٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:
١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.
٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.