Skip to main content

٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:

١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.

٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.