Skip to main content

٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تشمل هذه الفقرة الجمعيات الأهلية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمختلف نشاطاتها وفروعها كما تشمل المكاتب الدعوية وما في حكمها، على أن تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:

أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

- متطلبات فتح الحساب الرئيس:

١. صورة الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الوزارة "بمزاولة النشاط المطلوب فتح الحساب له، أو صورة من موافقة المقام السامي في الحالات المرخصة بأمر منه.

٢. صورة من اللائحة الأساسية مصادقاً عليهما من الوزارة أو فروعها.

٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة وتعيين المسؤولين الصادر من الوزارة.

٤. صورة من تفويض مجلس الإدارة يحدد الأشخاص السعوديين المفوضون فتح وإدارة الحساب البنكي، بحيث يكون التوقيع مشترك لاثنين من المسؤولين (رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمسؤول المالي/ أمين الصندوق ويكون توقيع المسؤول المالي أساسياً) أما في حال رغبة مجلس الإدارة في التفويض لغير المذكورين أعلاه، فيجب استيفاء موافقة الوزارة.

٥. صور الهويات الوطنية لأعضاء مجلس الإدارة وللأشخاص السعوديين المفوضين بفتح وإدارة الحساب مصادقاً عليها من الجمعية.

٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

١. أن يتم فتح حساب رئيس واحد فقط في البنك الواحد لكل جمعية بالاسم الوارد في الترخيص.

٢. تقبل الإيداعات في الحساب الرئيس من داخل المملكة فقط نقداً أو بشيكات أو حوالات داخلية بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها، والتحقق من بيانات المودع أو المحول وعنوانه كاملاً وتأكيدها من موظف البنك. ويسمح باستقبال التبرعات النقدية أو التبرعات عن طريق الخدمات البنكية في الحسابات البنكية للجمعيات طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة معلومات الشخص المتبرع.

٣. أن يتم الصرف من الحساب الرئيس فقط بموجب صلاحية ثنائية من المفوضون بإدارة الحساب.

٤. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.

٥. تتم عمليات التحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب وعلى أن تتم مراقبة هذه الحوالات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الجمعية.

٦. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

٧. يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول فقط عبر نظام المقاصة من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.

٨. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة المشرفة.

٩. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة إلا بموافقة خطية من الوزارة والجهة المشرفة.

١٠. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار الأموال التي تزيد عن احتياجات الجهة الأهلية في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية والوزارة.

‏ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للأنشطة الفرعية والفروع:

١. ‏في حالة وجود أنشطة أو فروع متعددة للجمعية وترغب في فتح أكثر من حساب لتلك الأنشطة أو الفروع فيسمح لها بفتح حسابات فرعية تكون تابعة للحساب الرئيس بعد استيفاء موافقة الوزارة والجهة المشرفة على إنشاء الفرع دون الحاجة إلى ترخيص النشاط.

‏٢. قصر استخدام الحسابات الفرعية للأنشطة وللفروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات والتبرعات فقط، ويمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيس باستثناء السحب أو التحويل للأغراض الخاصة بالنشاط كما يمنع إصدار شيكات عليها.

٣. تكون مستندات ووثائق فتح وإدارة الحساب الرئيس كافية عنه وعن الحسابات الفرعية للأنشطة المتعددة والفروع التي تستخدم أموالها عن طريق الحساب الرئيس.

ج. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:

يسمح بأن يفتح حساباً فرعياً واحداً بالريال السعودي لكل فرع من فروع الجمعية التي تزاول نشاطها في مدينة مقر الجمعية الرئيس أو خارجها، على أن يكون هذا الحساب خاصاً ب "المصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس وفق الآتي:

- متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات:

١. موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.

٢. صورة موافقة الوزارة والجهة المشرفة على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.

٣. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية الرئيس.

‏٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية الرئيسة وتعيين مسؤوليها.

٥. موافقة الوزارة على تعيين اللجنة المشرفة على فرع الجمعية من الأعضاء العاملين.

٦. موافقة الوزارة على الأشخاص السعوديين المفوضون إدارة الحساب بتوقيع مشترك ولا يتم تغيير المفوضون بإدارة الحساب إلا بموافقة الوزارة.

٧. صور هويات أعضاء اللجنة المشرفة على أعمال الفرع بمن فيهم الأشخاص المفوضون فتح وإدارة حساب الفرع مصادقاً عليها من الجمعية الرئيسة.

- ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:

١. يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع الجمعية مهما تعددت الأنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما تعددت حسابات الفرع في البنوك الأخرى.

٢. يعتبر حساب المصروفات للفرع حساباً متفرعاً من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية.

٣. يكون مسمى حساب المصروفات للفرع (فرع جمعية أو مكتب..... بمدينة...../ الحساب الفرعي للسلفة الدورية).

٤. يفتح حساب المصروفات لدى البنك نفسه المفتوح فيه الحساب الرئيس.

٥. قصر الإيداع في حساب المصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية بموجب (شيك – حوالة مصرفية ...)، ولا يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب المصروفات خلاف مبالغ المصروفات الدورية الواردة من الحساب الرئيس.

٦. قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:

  • شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد الأول.
  • تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
  • صرف رواتب العاملين في فروع الجمعية الأهلية.
  • عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.

٧. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب المصروفات نهائياً.

٨. موافقة مدير الالتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.