Skip to main content

٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  • مكاتب شؤون الحجاج:

أ. متطلبات فتح الحسابات:

١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

  • المسمى الرسمي لمكتب شئون الحجاج.
  • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسؤولي سفارة دول المكتب.
  • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
  • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
  • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده. واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده

٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.

٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.

٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

٧. يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المكتب.

٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.

١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

‏ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب في مجال السكن والإعاشة والنقل مصادقاً عليها من الوزارة.

٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب. على أن تتضمن الحوالة اسم المكتب الرسمي المحول وأن الغرض من التحويل لأغراض مصاريف المكتب لأغراض الحج فقط.

٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.

٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

  • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (حسب تقدير البنك).
  • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
  • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.

٥. يسمح لمكتب شؤون الحجاج بالصرف من الحساب بموجب شيكات للجهات الموضحة أسماؤها في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك المحدد لأسماء الجهات التي تعاقد المكتب معها والجهات الأخرى التي يقدم المكتب نسخاً من عقودها ويقبلها البنك. كما يسمح للمكتب بالتحويل عبر المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية.

٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.

٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.

ج. التعامل في نهاية فترة الحج:

١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب فقط بناء على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.

٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

‏لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

  • الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:

أ. متطلبات فتح الحساب:

١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

  • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
  • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
  • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسؤولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً.
  • لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
  • أن تكون صفة المخول منظم حج.
  • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
  • تحديد رقم حساب المنظم في بلده. واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده.

٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.

٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.

٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.

٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.

٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.

١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.

١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.

١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد اقصى.

١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

‏١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الآخر وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب في مجال السكن والإعاشة والنقل مصادقاً عليها من الوزارة.

٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم. على أن تتضمن الحوالة اسم المنظم الرسمي وأن الغرض من التحويل لسداد مصاريف المنظم الخاصة بأغراض الحج فقط.

٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.

٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

  • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (حسب تقدير البنك).
  • ‎من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
  • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحري والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.

٥. يسمح لمنظم قدوم الحجاج بالصرف من الحساب بموجب شيكات للجهات الموضحة اسماؤها في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك المحدد لأسماء الجهات التي تعاقد المنظم معها والجهات الأخرى التي يقدم المنظم نسخاً من عقودها ويقبلها البنك، كما يسمح للمنظم بالتحويل عبر المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية.

٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.

٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

ج- التعامل في نهاية فترة الحج:

١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المنظم فقط بناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.

٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

  • المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:

- يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.

- يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

- فصل جميع الحسابات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.