Skip to main content

٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:

‎١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.

٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.

٣. النظام الأساسي للمنشأة.

٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.

٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.

٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.