Book traversal links for ٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:
١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
٣. النظام الأساسي للمنشأة.
٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.