Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:

‎١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.

٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.

٣. النظام الأساسي للمنشأة.

٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.

٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.

٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.