٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و التعميم رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م.تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
٣. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:
١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
٣. النظام الأساسي للمنشأة.
٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.
٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية
تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.
٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.
٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.
٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.
٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣) من القاعدة (٤) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٥٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م .تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري.
٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.
٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.
٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.
٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.
٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.