Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ
1. يؤسس الصندوق أو أي جهة مملوكة له بالكامل، بعد الموافقة المبدئية من البنك المركزي، شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.
 
2. للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
3. بعد استيفاء المتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة البنك المركزي، للممولين العقاريين أن يتملكوا أسهماً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي يملكها الممولون العقاريون في أي وقت نسبة (30%) من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقراراً وفق ما يقرره البنك المركزي، وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل.
 
4. بعد استيفاء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، والحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
 
5. يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة المملوكة له بالكامل المؤسِّسة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في أي وقت من (51%) من أسهم تلك الشركة.