Skip to main content

الفصل الثاني أحكام عامة

الرقم: 42064776 التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13 الحالة: نافذ

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1. أهداف المتطلبات ونطاق التطبيق:

1-1 تهدف المتطلبات إلى الآتي:
 
 أ. تحديد المناصب القيادية التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لشغلها أو القيام بها، ووضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي هذه المناصب.
 
 ب. وضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لشغلها.
 
2-2تُطبق المتطلبات على المؤسسات المالية، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة.
 

2. أولوية التعيين أو التكليف:

تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين، وعلى المؤسسة المالية في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي؛ إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها المؤسسة المالية من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك.

 

3. يقتصر التعيين أو التكليف في المناصب الآتية وما في حكمها على السعوديين فقط:

أ. مدير الموارد البشرية.
 
ب. مدير أمن المعلومات/ الأمن السيبراني.
 
ج. مدير تقنية المعلومات.
 
د. مدير الالتزام.
 
هـ. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
و. مدير مكافحة الجرائم المالية.
 
ز. مدير مكافحة الاحتيال.
 
ح. مدير القانونية.
 
ط. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
 
ي. مدير الإدارة المعنية بتوفير معلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
 
ك. مدير العناية بالعملاء في شركات التأمين.
 
ل. مدير مطالبات المركبات في شركات التأمين.
 
م. مدير مبيعات الأفراد في شركات التأمين.
 

4. الإحلال والتعاقب الوظيفي:

1-4على المؤسسة المالية وضع سياسة معتمدة من مجلس الإدارة حسب الآتي:
 
 أ. الإحلال الوظيفي، يتم تحديد مناصب الإدارة العليا في المؤسسة المالية التي يشغلها موظفون غير سعوديين، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين لشغلها من خلال التدريب والتطوير خلال فترة زمنية محددة.
 
 ب. التعاقب الوظيفي، يتم تحديد المناصب الرئيسة المؤثرة على سير واستقرار المؤسسة المالية، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين من خلال التدريب والتطوير لشغل هذه المناصب فور خلوها ، بما يمكّن المؤسسة المالية من الاستمرارية في أداء أعمالها.
 
2-4يجب أن تتضمن السياسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة -كحد أدنى- الآتي:
 
 أ.تحديد هذه المناصب على أن تشمل كحد أدنى وظائف الإدارة العليا الواردة في الملاحق المرافقة (٦،٥،٤،٣،٢،١).
 
 ب. البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ستنفذها المؤسسة المالية لتدريب وتأهيل موظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذه المناصب، مع ضمان استمراريتها.
 
 ت. وضع إطار تنظيمي لهذه السياسة على أن يتضمن الإجراءات المساعدة على تنفيذها.
 
3-4 أن تضمن هذه السياسة توفير الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذه المناصب بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال.
 
4-4 على مجلس إدارة المؤسسة المالية والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام متابعة الالتزام بتنفيذ السياسة المشار إليها في هذه المادة.
 

5. التحقق من الشهادات:

على المؤسسة المالية التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها، وينبغي عليها اتباع الآتي: 
 
أ. التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانح للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانح للشهادة.
 
ب. التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة موثوقة أخرى.
 
ج. التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق.