Skip to main content

المتطلبات الاحترازية والإشرافية

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي تخضع لها باقي البنوك.
 
2-نظراً لطبيعة عمل البنك؛ يتوقع أن تكون البيانات الإشرافية (أو الغالب منها) بصيغة الكترونية، ويتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع الى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الإشرافية والرقابية.