Book traversal links for Article 6: Not Commencing Agent Banking Activity
المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.