Book traversal links for Article 6: Not Commencing Agent Banking Activity
المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.