يتعين على البنوك التي ترغب في التعاقد مع وكلاء التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفق أحكام هذه القواعد على النحو الآتي:
أ-
طلب يقدم لمرة واحدة لعدم الممانعة على استفادة البنك من نشاط الوكالة المصرفية.
ب-
طلب يقدم قبل التعاقد مع كل وكيل محتمل على حدة وفق عقد "وكيل حصري" أو عقد "وكيل غير حصري" لأغراض الوكالة المصرفية وفق متطلبات يحددها البنك المركزي.
ج-
يجوز التقدم بالطلبين المشار إليهما في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة في الوقت ذاته، على أنه لا يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة (1/ب) ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على عدم الممانعة المشار إليها في الفقرة (1/أ).
2.
على البنك أن يرفق عند تقدمه بالطلب المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة ما يلي:
أ-
موافقة مجلس إدارة البنك وتعهده بضمان الالتزام بهذه القواعد، وما يصدر عن البنك المركزي بهذا الشأن.
ب-
السياسة الداخلية للبنك بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تتضمن إجراءات تتعلق باختيار الوكلاء وإدارتهم والرقابة عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة خدماتهم ومتابعة أداء عملهم.
ج-
نسخة من خطة البنك في توسع فروعه.
د-
وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها.
هـ-
المعايير المؤهلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء، مثل:
-
نطاق الانتشار.
-
الكفاءة.
-
النزاهة.
-
السلامة الأمنية.
-
توفر البنية التحتية التقنية المناسبة.
و-
الخدمات المسموح بها التي يمكن تقديمها وفقاً لترتيبات البنك المتعلقة بالوكيل الحصري أو بالوكيل غير الحصري.
ز-
نموذج عقد الوكالة المصرفية.
ح-
العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط-
إجراءات أمن المعلومات وحماية السرية.
ك-
تقرير تقييم المخاطر ويشمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية.
ل-
إجراءات حماية العملاء وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالتوعية والتثقيف المالي المتعلقة بنشاط الوكالة المصرفية.