Effective from May 03 2019 - May 02 2019 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يتعين على البنوك التي ترغب في التعاقد مع وكلاء التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة المؤسسة وفق أحكام هذه القواعد على النحو الآتي:
أ-
طلب يقدم لمرة واحدة لعدم الممانعة على استفادة البنك من نشاط الوكالة المصرفية.
ب-
طلب يقدم قبل التعاقد مع كل وكيل محتمل على حدة وفق عقد "وكيل حصري" أو عقد "وكيل غير حصري" لأغراض الوكالة المصرفية وفق متطلبات تحددها المؤسسة.
ج-
يجوز التقدم بالطلبين المشار إليهما في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة في الوقت ذاته، على أنه لا يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة (1/ب) ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على عدم الممانعة المشار إليها في الفقرة (1/أ).
2.
على البنك أن يرفق عند تقدمه بالطلب المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة ما يلي:
أ-
موافقة مجلس إدارة البنك وتعهده بضمان الالتزام بهذه القواعد، وما يصدر عن المؤسسة بهذا الشأن.
ب-
السياسة الداخلية للبنك بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تتضمن إجراءات تتعلق باختيار الوكلاء وإدارتهم والرقابة عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة خدماتهم ومتابعة أداء عملهم.
ج-
نسخة من خطة البنك في توسع فروعه.
د-
وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها.
ه-
المعايير المؤهلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء، مثل:
-
نطاق الانتشار.
-
الكفاءة.
-
النزاهة.
-
السلامة الأمنية.
-
توفر البنية التحتية التقنية المناسبة.
و-
الخدمات المسموح بها التي يمكن تقديمها وفقاً لترتيبات البنك المتعلقة بالوكيل الحصري أو بالوكيل غير الحصري.
ز-
نموذج عقد الوكالة المصرفية.
ح-
العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط-
إجراءات أمن المعلومات وحماية السرية.
ك-
تقرير تقييم المخاطر ويشمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية.
ل-
إجراءات حماية العملاء وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالتوعية والتثقيف المالي المتعلقة بنشاط الوكالة المصرفية.