Book traversal links for Article 6: Not Commencing Agent Banking Activity
المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 |
Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تعد عدم ممانعة المؤسسة على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة المؤسسة، وللمؤسسة تمديد تلك الفقرة وفق تقديرها.