Book traversal links for الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية ‹ الباب الأول: التعريفات Up ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي) › الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي) ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين ١-٤. الأشخاص الاعتباريون ٢ - متطلبات أغراض التفتيش ٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق ٣-١. تجميد الحسابات البنكية ٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية ٣-٣ الاستثناءات من التجميد ٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية ٤-١. تحديث هوية العميل ٤-٢. تحديث بيانات العميل ٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة ٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة ٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة ٥-٣. متطلبات عامة ٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة ٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية ٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي ٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون) ٨- المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات ٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد ١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها ١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية ١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات Book traversal links for الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية ‹ الباب الأول: التعريفات Up ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي) › 1649