Skip to main content
  Versions

 

١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
-ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
  أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
  ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
  ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
  د. الجنسية.
  هـ.العنوان وبيانات التواصل.
  و.جهة العمل (إن وجد).
-يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.